نائب الحظاظه بالفيديو.. عمرو حمزاوى يتقدم بأول مشروع قانون لتبكير الانتخابات الرئاسية



يقترح أول مارس لبدء الإجراءات و15 إبريل للانتخابات واستقلال لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بالإشراف
تقدم الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بثانى مشروع فى برلمان الثورة وأول مشروع قانون يتعلق بتحديد موعد للبدء فى إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية.

وأرفق حمزاوى باقتراحه مذكرة إيضاحية من 3 ورقات تتضمن البنود القانونية التى استند عليها فى مشروعه، بداية من المادة 161 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب والنصوص 61،25،26،27،28،29،30،31،56،59 من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011، وعدد من القوانين الأخرى المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتحديدا القانون رقم 74 لسنة 2005 والمعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ووضع حمزاوى عدداً من المبادئ الأساسية بشأن اقتراحه، على رأسها إنهاء الوضع الاستثنائى الراهن، وإعادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوضعيته الطبيعية من حماية البلاد وسلامة أراضيها وتمكين المواطنات المصريات والمواطنين المصريين من اختيار رئيس الجمهورية عبر الاقتراع السرى العام المباشر.

وشدد حمزاوى على أن الهدف الأساسى من مشروع القانون، هو الإسراع بنقل اختصاصات رئيس الجمهورية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس منتخب عبر تبكير توقيتات الانتخابات الرئاسية عن تلك المقترحة من قبل المجلس العسكرى دون الإخلال بالضوابط المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى، على أن تبدأ اجراءات انتخابات رئيس الجمهورية فى ا مارس 2012، وتجرى الانتخابات فى 15 أبريل، وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الاختصاص دون غيرها بالاشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية بداية من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات.

واللافت أن حمزاوى أصر على كتابة المشروع فى مجلس الشعب وليس فى أى مكان آخر، حيث حضر إلى مجلس الشعب فى العاشرة صباحاً، وجلس فى غرفة كبار الزوار، وانشغل فى كتابته طيلة ساعتين متواصلتين، وحرص حمزاوى على كتابته بخط اليد مع الاحتفاظ بنسخة منه، تقديرا لأن ذلك المشروع هو الأول له فى برلمان الثورة.

واليوم السابع من جانبه تنشر النص الكامل لمشروع القانون، فضلاً عن مقطع فيديو مسجل لحمزاوى يشرح فيه تفاصيل المشروع ودواعى تقديمه..


اقتراح مشروع قانون استناداً للمادة 161 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب

السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب
الدكتور محمد سعد الكتاتنى
تحية طيبة وبعد..

أتقدم فيما يلى واستناداً لنص المادة 161 من لائحة المجلس بمشروع قانون لتحديد موعد لبدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية، النص المقترح لمشروع القانون مكون من مادتين وهو كما يلى:

مادة 1: تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية فى 1 مارس 2012 وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 15 أبريل 2012.

مادة 2: تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بالإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وذلك على النحو المبين فى الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011 وفى القانون.

أتقدم باقتراح مشروع القانون هذا طالباً إحالته على وجه السرعة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصه وإعداد تقرير عنه، كما أرفق به مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التى يقوم عليها والأهداف التى يحققها وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمه
عمرو حمزاوى
عضو مجلس الشعب
عضوية رقم 25
30 يناير 2012

مذكرة إيضاحية لاقتراح بمشروع قانون لتحديد موعد لبدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية «استناداً للمادة 161 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب»

أولاً: نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح:
1 - المادة 25 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011.

2 - المادة 26 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011.

3 - المادة 27 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011.

4 - المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011.

5 - المادة 29 فى الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011.

6 - المادة 30 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011.

7 - المادة 31 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011.

8 - المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011.

9 - المادة 59 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011.

10 - المادة 61 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011.

ثانياً: القوانين المتعلقة بالاقتراح:

1 - قانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والذى عدل بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ثالثاً: المبادئ الأساسية التى يقوم عليها الاقتراح:

1 - إنهاء الوضع الاستثنائى الراهن المتمثل فى مباشرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للاختصاصات المحددة فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كل فى حينه «مادة 61 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011»، وقد تم انتخاب وانعقاد مجلس الشعب وبدأت انتخابات مجلس الشورى وسينعقد المجلس فى فبراير 2012 ولم يتبق إلا بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية وإجراؤها.

2 - إعادة المجلس الأعلى للقوات لوضعيته الطبيعية المتمثلة وفقاً للمواد الدستورية والقوانين المنظمة لتشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة شؤون القوات المسلحة والسهر على قيامها «بحماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها» «مادة 53 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011».

3 - تمكين المواطنات المصريات والمواطنين المصريين من اختيار رئيس الجمهورية عبر الانتخاب عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ذلك الاختيار الذى شكل الأصل الدستورى فى من يشغل منصب رئيس الجمهورية «مادة 27 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011».

4 - تمكين رئيس الجمهورية المنتخب والمحصن بشرعية ديمقراطية مصدرها انتخابات رئاسية نزيهة وتعددية وبشرعية القبول الشعبى كما ستعبر عنها إرادة المواطنين الذين يشاركون فى انتخاب الرئيس من «السهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية» ومن مباشرة «الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56» من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 «مادة 25 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011».

رابعا: الأهداف التى يحققها الاقتراح:

1 - الإسراع فى نقل اختصاصات رئيس الجمهورية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المضطلع بها منذ 11 فبراير 2011 إلى رئيس منتخب عبر تبكير توقيتات الانتخابات الرئاسية عن تلك المقترحة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجوهرها انتخاب رئيس الجمهورية فى 30 يونيو 2012، وذلك دون الإخلال بالضوابط المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ودون الإخلال بشرط النقل المنظم لاختصاصات الرئيس من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس منتخب.

2 - ترجمة المطلب الشعبى الذى عبر عنه ملايين المصريين فى 25 و27 يناير 2012 والمتمثل فى تبكير موعد انتخابات رئيس الجمهرية تشريعيا بإصدار القانون المقترح.

3 - الحفاظ على الدور الفعال للقوات المسلحة المصرية فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها بإعادة مجلسها الأعلى لوضعيته الطبيعية وإنهاء الوضع الاستثنائى الراهن الذى بدأ فى 11 فبراير 2011 والمتمثل فى إضطلاع المجلس الأعلى باختصاصات رئيس الجمهورية، خاصة فى ظل التنازع الشعبى الواضح حول الكيفية التى مارس بها المجلس الأعلى اختصاصاته منذ 11 فبراير 2011 وإلى اليوم .

مقدمة من عمرو حمزاوى
عضو مجلس الشعب




















المصدر : اليوم السابع
ان اعجبك موضوعنا فنرجوا ان تنشره :

إرسال تعليق

 
الحقوق: copyright © 2011. مدونة فضفضة -تعريب مدونه فضفضه